أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4698 - هل يجوز لفقير أن يأكل الفوائد الربوية؟

24-12-2011 21102 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لرجل فقير أن يأخذ الفوائد الربوية التي تُدْفَع له من قِبَلِ رجلٍ مرابٍ، إذا علم أنه مال حرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4698
 2011-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده) رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ونصَّ الفقهاء على أن الرجل المرابي يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من الربا، سواء أكلاً أم إطعاماً، وذلك لقوله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون}.

ونصَّ الفقهاء كذلك على أنَّ المال الحرام إذا لم يُعرف صاحبه، فإنه يُصْرَف للفقراء والمساكين، لأن الحرام يتعلَّق بذمَّة العبد وليس بالمال.

وبناء على ذلك:

فلا حرج على الفقير من أخذ الفوائد الربوية، والتي هي عين الربا، إذا كان مضطراً، كما جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: (وإذا دفعه ـ يعني المال الحرام ـ  إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيِّباً، وله أن يَتَصَدَّقَ به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأنَّ عياله إذا كانوا فقراء، فالوصفُ موجودٌ فيهم، بل هُمْ أَوْلَى من يُتَصَدَّقُ عليه، وله هو أن يأخذ منه قَدْرَ حاجته لأنه أيضاً فقير) اهـ.

أما إذا لم يكن فقيراً مضطراً فلا يجوز له أن يأخذه، فإن أخذه فيجب عليه أن يردَّه إلى أصحاب الحاجة من الفقراء والمساكين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21102 مشاهدة