أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2122 - زوجت وطلقت قبل البلوغ فما هي عدتها؟

15-06-2009 10929 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت من زوجها بعد الدخول ولكن ما دخلت سنَّ النساء ـ بمعنى: لم يأتها الحيض بعد ـ، فكم هي عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2122
 2009-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعدَّة المرأة التي لم تحض، أو لم تر دماً ليأسٍ، أو بلغت سن الحيض أو جاوزته ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن الكريم: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}. أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر قمرية، وإذا تعذَّر معرفة بداية الأهلة فيعدل عنه إلى الأيام، فتكون عدتها تسعين يوماً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10929 مشاهدة