أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4066 - طلَّقها ثلاثاً, وتريد الزواج من رجل هرم فان لترجع للأول

02-07-2011 32372 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، وعرف بأنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فهل يجوز أن تجري عقد زواجها بعد انتهاء عدَّتها على رجل هرم فانٍ، ما عنده المقدرة على الزواج، لترجع لزوجها الأول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4066
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاثاً فإنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً آخر، نكاحاً دائماً بدون توقيت، وذلك لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا} يعني الزوج الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون}.

ثانياً: لا بدَّ من معاشرة الزوج الثاني للمرأة بعد إجراء عقد النكاح عليها، للحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).

والمقصود بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) هو الجماع.

ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المطلَّقة ثلاثاً لا تحلُّ لزوجها المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره بعد انقضاء عدَّتها من الزوج الأول، وأن يطأ الزوج الثاني بعد العقد، وأن لا يكون القصد من الوطء التحليلَ لزوجها الأول، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أبو داود. وبعد انتهاء عدَّتها من زوجها الثاني.

وبناء على ذلك:

فما دام الرجل الثاني ـ الذي يريد الزواج من المطلَّقة ثلاثاً ـ رجلاً كبيراً هرِماً لا يستطيع أن يعاشر النساء، فإنَّ زواجه منها صحيح، ولكن إن طلَّقها هذا الرجل المسنُّ بدون وطئها فإنها لا تحلُّ لزوجها الأول. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32372 مشاهدة