أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4537 - هل يجوز أن يتزوَّجها ولده من الرضاع؟

26-11-2011 67330 مشاهدة
 السؤال :
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4537
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: ويحرم على الرجل حليلة ابنه رضاعاً، وحليلة أبيه كذلك، ولو لم يدخل بها.

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ عقد زواج الرجل على امرأة، وكان عقداً صحيحاً، فإنها تحرم على ولده من الرضاع، كما تحرم على ولده من النسب، سواء تمَّ الدخول بها أم لا، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}. والمقصود بالنكاح هنا العقد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
67330 مشاهدة