أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4381 - أوصت ورثتها أن تدفن في المسجد

02-11-2011 43712 مشاهدة
 السؤال :
امرأة قبل وفاتها أوصت ورثتها أن تُدفن في المسجد بجوار زوجها، فهل تعتبر وصيةً شرعيةً يجب تنفيذها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4381
 2011-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الوصية الشرعيَّة هي التي لا تعارض حكماً شرعياً، فإن عارضت نصاً في الكتاب أو السنة فهي وصية باطلة، ويحرم على الورثة تنفيذها.

ثانياً: المساجد بُنيت لإقامة شعائر الدين، ولعمارتها بذكر الله تعالى، وما شُيِّدت لتكون مقبرةً للمسلمين، قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِين}، فالمساجد شُيِّدت للصلاة، ولطلب العلم، ولتلاوة القرآن ومدارسته، وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأمور وأمثالها.

وبناء على ذلك:

فيحرم دفن المرأة في المسجد ولو أوصت بذلك؛ لأن وصيَّتها ليست شرعيَّة، وما يفعله البعض من الدفن في المساجد للرجال أو للنساء لا يكون حجَّة على الشرع الشريف، فالحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع، فالمساجد بيوت الله تعالى لإقامة الصلاة وذكر الله تعالى، وليست مقبرةً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43712 مشاهدة