أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9496 - غسل الجمعة للنساء

20-02-2019 3920 مشاهدة
 السؤال :
هل يسن غسل الجمعة للنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9496
 2019-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الدارمي عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَرُدُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ، ثُمَّ جَلَسَ قَرِيبَاً مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَعَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْتَسِلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبَاً إِنْ وَجَدَ».

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقٌّ للهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

وروى البيهقي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى سُنَّةِ غُسْلِ الجُمُعَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَشْهَدَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ لَنْ تَشْهَدَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا الاغْتِسَالُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ».

وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَغُسْلُ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وُجُوبَاً يُعْصَى بِتَرْكِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَفِيمَنْ يُسَنُّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (الصَّحِيحُ) المَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ المُصَنِّفُ وَالجُمْهُورُ: يُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الجُمُعَةِ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالمُسَافِرُ وَالعَبْدُ وَغَيْرُهُمْ لِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلِأَنَّ المُرَادَ النَّظَافَةُ، وَهُمْ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَلَا يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الحُضُورَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُمُعَةِ لِمَفْهُومِ الحَدِيثِ وَلانْتِفَاءِ المَقْصُودِ؛ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: قَالَ «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3920 مشاهدة