أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5250 - حكم استخدام المواد الكيماوية في الزروع

09-06-2012 47747 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكم الشرعي في استخدام المواد الكيماوية في الزروع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5250
 2012-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لقد أكرمَنا اللهُ تعالى بشرعٍ لا يُضاهى، وكلُّهُ مَحاسنٌ وكمالٌ بفضلِ اللهِ تعالى، لأنَّهُ تنزيلٌ من ربِّ العالمينَ القائل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾. ومن مَحاسنِ هذا التَّشريعِ أنَّهُ حرَّمَ الإضرارَ بالنَّفسِ كما حرَّمَ الإضرارَ بالآخرينَ، وذلك من خلالِ ما رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ». وفي رواية للطبراني عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا ضَرَرَ، لا ضِرَارَ في الإسلامِ». وفي روايةٍ للحاكم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ، مَن ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَن شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عليهِ».

ومن خلالِ ذلكَ وُضِعتِ القاعدةُ الفقهيَّةُ التي تقولُ: (الضَّررُ يُزالُ).

ثانياً: من مَحاسنِ شرعِنا الحنيفِ أن حَظَرَ المحرَّماتِ، وحَظَرَ الوسائلَ التي تُوصلُ إليها، كما سدَّ الذَّرائعَ ـ الطُّرقَ ـ المفضِيَةَ إليها، فالذَّرائعُ المفضِيَةُ إلى الحرامِ تُعتبرُ حراماً، لأنَّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصدِ، فما كانَ وسيلةً إلى حرامٍ فهوَ حرامٌ، وإن كانَ في أصلِهِ مباحاً.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانت هذهِ الموادُّ الكيماويَّةُ تَضُرُّ بآكلِ الزُّروعِ من إنسانٍ أو حيوانٍ ـ وهذا هوَ الغالبُ على ظنِّي ـ فيحرمُ استعمالُها، ويكونُ الكسبُ فيها حراماً، وأمَّا إذا كانت لا تَضُرُّ بآكلِ الزروعِ ـ وهذا ما أستبعدُهُ جدَّاً ـ  فلا حَرَجَ من استعمالِها، والذي يُثبتُ الضَّرَرَ وعَدَمَهُ هم أهلُ الاختصاصِ من المهندسينَ الزراعيينَ والكيماويينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47747 مشاهدة