أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

36 - هل يجب قضاء الفائتة؟

06-02-2008 24437 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على المسلم الذي فاتته صلوات أن يقضي الصلوات الفائتة، أم تكفيه التوبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 36
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالشَّأْنُ في المُسْلِمِ دِينَاً وَعَقْلَاً أَنْ يُبَادِرَ إلى أَدَاءِ الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا، وَيَأْثَمَ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوْقُوتَاً﴾.

وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ لَا تَزُولُ بِالقَضَاءِ وَحْدَهُ، بَلْ بِالتَّوْبَةِ أَو الحَجِّ بَعْدَ القَضَاءِ، فَمَنْ شُغِلَتْ ذِمَّتُهُ بِأَيِّ تَكْلِيفٍ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِأَدَاءٍ أَو قَضَاءٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». رواه البخاري.

فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَفَاتَتْهُ بِفَوَاتِ الوَقْتِ المُخَصَّصِ لَهَا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا، فَهُوَ آثِمٌ بِتَرْكِهَا عَمْدَاً، وَالقَضَاءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، لَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم.

وَفي البخاري: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

فَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لِنَوْمٍ أَو نِسْيَانٍ قَضَاهَا، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ التي تَرَكَهَا عَمْدَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24437 مشاهدة