أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8641 - بيع شعر المرأة

28-01-2018 443 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع شعر المرأة؟ وهل يجوز وصله مع شعر امرأة ثانية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8641
 2018-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ، وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الشَّعْرُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ في حَالِ الحَيَاةِ، أَو بَعْدَ المَمَاتِ، لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ الـشَّيْءُ المُبَاعُ مِلْكَاً للبَائِعِ.

وَقَدْ ثَبَتَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه أبو داود والترمذي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟

قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَكُنْ في مِلْكِ الإِنْسَانِ، وَلَا دَاخِلَاً تَحْتَ مَقْدِرَتِهِ.

وَالإِنْسَانُ لَا يَمْلِكُ أَعْضَاءَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهَا؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: إِنَّ بَيْعَ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ فِيهِ امْتِهَانٌ لَهُ، وَاللّٰهُ تعالى كَرَّمَ الإِنْسَانَ، فَمَنْ بَاعَ عَضْوَاً مِنْ أَعْضَائِهِ ـ وَالشَّعْرُ مِنْهُ ـ فَقَدْ خَالَفَ مَقْصُودَ الشَّارِعِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ المَرْأَةِ بَعْدَ قَصِّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ، وَلِعَدَمِ مِلْكِيَّتِهِ لَهُ، فَمَنْ بَاعَهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ، وَامْتَهَنَ مَنْ كَرَّمَهُ اللّٰهُ تعالى؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلى شَعْرِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَلَو كَانَ مُنْفَصِلَاً عَنْهَا بِالقَصِّ أَو الحَلْقِ.

ثالثاً: يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِ المَرْأَةِ وَلَو بِشَعْرِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، قَرِيبَةٍ أَو بَعِيدَةٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللّٰهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ» رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، فَقَالُوا: يَحْرُمُ وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ امْرَأَةٍ، أَو شَعْرَ رَجُلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ مُحَرَّمٍ أَو زَوْجٍ أَو غَيْرِهِمَا.

وَالأَصْلُ في شَعْرِ الإِنْسَانِ ـ رَجُلَاً كَانَ أَو امْرَأَةً ـ إِذَا انْفَصَلَ أَنْ يُدْفَنَ. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
443 مشاهدة