أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3072 - قتل والديه وأخاه وأخته عمداً فهل يرث منهم؟

24-06-2010 24351 مشاهدة
 السؤال :
رجل أقدم على قتل والديه وأخيه وأخته عمداً، فهل يرث من المقتولين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3072
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول، إلا أن يُثْبِتَ أنه عندما قَتَلَ كان في حدود الجنون أو العَتَهِ، وعندها لا يُمنع من الإرث.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة: (وَالْقَاتِلُ لا يَرِثُ الْمَقْتُولَ، عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ خَطَأً) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، إلا مَا حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ جُبَيْرٍ أنَّهُمَا وَرَّثَاهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْخَوَارِجِ؛ لأَنَّ آيَةَ الْمِيرَاثِ تَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِهَا، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فِيهِ، وَلا تَعْوِيلَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ؛ لِشُذُوذِهِ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلافِهِ.

فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْطَى دِيَةَ ابْنِ قَتَادَةَ الْمَذْحِجِيِّ لأَخِيهِ دُونَ أَبِيهِ، وَكَانَ حَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا، وَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ} رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ.

وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ...

وبناء على ذلك:

فهذا القاتل لا يرث ممن قتلهم شيئاً، لأن قتله كان عمداً وبالاختيار، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ولا يؤثر في الحكم قرار المحكمة بوضعه في مشفى الأمراض العقلية مدى الحياة. هذا، والله تعالى أعلم .

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24351 مشاهدة