أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6215 - وضع القطن للميت

25-03-2014 34606 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه يستحب وضع القطن للمتوفى؟ وفي أي المواضع يوضع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6215
 2014-03-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَكَرَ الفُقَهاءُ بأنَّهُ يُستَحَبُّ أن يُؤخَذَ القُطنُ ويُجعَلَ عَلَيهِ الحَنُوطُ والكَافورُ ـ نَوعٌ من الطِّيبِ ـ ويُوضَعَ على فَمِ المُتَوَفَّى ومِنْخارَيْهِ وعَينَيهِ وأُذُنَيهِ، وإن كانَت هُناكَ جُروحٌ نافِذَةٌ كذلكَ تُوضَعُ عَلَيها.

كما يُجعَلُ بَينَ أكْيَتَيْهِ ويُشَدُّ عَلَيهِ كما يُشَدُّ التَّبَّانُ ـ سِروالٌ صَغيرٌ يَستُرُ العَورَةَ المُغَلَّظَةَ ـ.

وبناء على ذلك:

فَيُستَحَبُّ وَضعُ القُطنِ المُطَيَّبِ للمُتَوَفَّى، وأن يُوضَعَ على جَميعِ النَّوافِذِ التي في جَسَدِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34606 مشاهدة