أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6692 - عدة المرأة الكتابية من المسلم

19-01-2015 5097 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج من امرأة نصرانية، وبعد الدخول بها طلقها، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6692
 2015-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعِدَّةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُطَلَّقَةٍ، أو مُتَوَفَّىً عَنهَا زَوجُهَا، سَوَاءٌ كَانَت مُسلِمَةً أم كِتَابِيَّةً، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾.

وأَوجَبَ الشَّرعُ العِدَّةَ على المُطَلَّقَةِ أو المُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا لِحِكَمٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنهَا: العِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وحَتَّى لا يَجتَمِعَ مَاءُ الوَاطِئَينَ فَأَكثَرَ في رَحِمٍ وَاحِدٍ، فَتَختَلِطُ الأَنسَابُ وتَفسُدُ.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أنَّ عِدَّةَ الكِتَابِيَّةِ في الطَّلاقِ أو الوَفَاةِ كَعِدَّةِ المُسلِمَةِ، لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ المُوجِبَةِ للعِدَّةِ بِدُونِ تَفرِيقٍ بَينَ مُسلِمَةٍ وكِتَابِيَّةٍ.

وبناء على ذلك:

 فَتَجِبُ عَلَيهَا العِدَّةُ عِندَ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5097 مشاهدة