أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4634 - عجز والده عن دفع مهر زوجته

10-12-2011 12937 مشاهدة
 السؤال :
والدي تزوج امرأة غير والدتي، وهو عاجز عن سداد هذا المهر، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أسدِّد المهر عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4634
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المهر حقٌّ للزوجة على زوجها، وهو في ذمَّته يُسأل عنه، لقوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}.

ثانياً: يجب على الزوج أن ينوي دفع مهر زوجته، وإلا لقي الله تعالى وهو زانٍ ـ والعياذ بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من تزوَّج امرأة ، ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها، مات وهو زانٍ) رواه البيهقي عن صهيب رضي الله عنه.

ثالثاً: نفقة الوالد على ولده واجبة شرعاً إن كان فقيراً، ولا يجب على الولد أن يسدِّد ديون والده، إلا تطوعاً وتقرُّباً إلى الله تعالى من باب البرِّ به.

وبناء على ذلك:

فلا يجب عليك أن تؤدي عن والدك مهر زوجته، وخاصة إذا كان عنده أموال منقولة أو غير منقولة، ولكن أنصحك إذا كانت حالتك ميسورة أن تدفع عنه مهر زوجته تقرباً إلى الله تعالى ببرِّه، ولك في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12937 مشاهدة