أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4080 - هل يجب على الزوج دفع الكفارة عن زوجته؟

19-07-2011 32042 مشاهدة
 السؤال :
زوجة حلفت يميناً بالله على فعل أمر ولم تفعله، فهل يجب على زوجها أن يكفِّر لها عن يمينها؟ أم يجب عليها أن تبيع شيئاً من حليِّها إذا كانت لا تملك مالاً غير الحلي؟ أم أنها تصوم ثلاثة أيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4080
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: كفارة اليمين يقول الله تعالى فيها: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [المائدة: 89]. وكفارة اليمين تجب على من حنث.

ثانياً: لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد ما يعتق، أو ما يطعم، أو ما يكسو، فإن وجد فالصوم لا يجزئه. والضابط في إباحة الانتقال إلى الصوم ألا يجد ما يكفِّر به فاضلاً عن قوت يومه وليلته، وعن حوائجه الأصلية.

ثالثاً: يجب على الزوج تقديم النفقة لزوجته من طعام وشراب ولباس وسكن، ولا يجب عليه إحجاجها ولا إخراج الكفارات مهما كانت، هذا من حيث الوجوب الشرعي، أما من حيث الوفاء والمودة والرحمة، فعليه أن يقدِّم لها ما يعينها على أداء حقوق الله تعالى إذا ترتبت عليها، وذلك من باب قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. فإذا تبرع في إخراج الكفارة عنها فلا بدَّ من توكيلها له في إخراجها، وإلا بقيت ذمتها مشغولة بالكفارة.

رابعاً: الحلي التي تتزين بها المرأة لا أراها من الضروريات في حياة المرأة المسلمة.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على زوجها أن يكفِّر لها عن يمينها، بل عليه فعل ذلك من باب الوفاء إن كان قادراً، وإلا فلا.

وما دام عند المرأة حلي، ولا تملك غيره، فعليها أن تبيع شيئاً من حليِّها وتكفِّر عن يمينها، ولا يجزئها الصوم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32042 مشاهدة