أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1409 - الشراء بالتقسيط ثم المصالحة على الدين

23-09-2008 109 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة خمس سنوات بدفعة أولى وقسط شهري 9600 ل.س، ولدى الشركة مجال مفتوح للمصالحة على سعر السيارة بالشكل التالي: إن مقدار الزيادة عن السعر النقدي في القسط هي 3600 ل.س فإن كان معك مبلغ 60000 ل.س مثلاً فإنه يتم المصالحة عن الأقساط العشر الأخيرة دون الزيادة. فهل هذا جائز أم فيه ضرب من الربا حيث إن البيع كان بيعاً آجلاً فلا يصح المصالحة فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1409
 2008-09-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا تمَّ عقد شراء السيارة بالتقسيط، مع تحديد الزمن لدفع الثمن، ومع عدم الشرط الجزائي في تأخير دفع القسط، فإن العقد صحيح إن شاء الله تعالى.

وأما المصالحة على الدين المؤجل فلا تجوز، لأنها داخلة تحت قاعدة ضع وتعجَّل، وهذه القاعدة لا تجوز عند الأئمة الأربعة، لأنها نوع من أنواع الربا.

ولكن إذا قام المشتري بدفع كامل الأقساط المؤجلة دفعة واحدة للبائع، بدون شرط ملفوظ أو ملحوظ بينه وبين البائع في الوضع من الدين المؤجل، وقام البائع بردِّ جزء من هذا المال للمشتري فلا حرج فيه، وهذا مما لا أتصوره في الواقع العملي.

وتجدر الملاحظة على السؤال:

بأن هذا البيع صحيح شرعاً إذا كان البيع تمَّ بين البائع والمشتري، وأن تدفع الأقساط للبائع، أما إذا كان البائع يحول دفع الأقساط لبنك ربوي فهذا العقد فاسد شرعاً، والبيع غير صحيح. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
109 مشاهدة
الملف المرفق