أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5592 - اشترطت على زوجها سكنى أولادها معها

12-10-2012 39151 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت امرأة من رجل وعندها أولاد من غيره قصَّرٌ، واشترطت عليه أن يبقى أولادها معها، وبعد الزواج بمدة ضيق الزوج على زوجته من أجل أولادها، وطلب منها إخراجهم من البيت، فهل هذا من حقه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5592
 2012-10-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد نَصَّ فقهاءُ المَالِكِيَّةِ على أنَّهُ لا يجوزُ للزَّوجِ أن يمنعَ زوجتَهُ من إسكانِ ولدِها من غيرِهِ معهما، إذا كانَ يعلمُ به وقتَ العقدِ، أو كانَ لا يعلمُ به ولا حاضنَ له.

أمَّا إذا كانَ لا يعلمُ به وقتَ العقدِ، وكانَ له حاضنٌ فليسَ للزَّوجةِ أن تُسكِنَهُ معها إلا برِضاهُ؛ وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، إلى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهَا إِلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِوُجُودِ وَلَدٍ لَهَا وَقْتَ البِنَاءَ وَعَدَمِ عِلْمِهِ، أَو بَيْنَ وُجُودِ حَاضِنَةٍ للوَلَدِ أَمْ لَا؛ كَمَا جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ ج 25 /110. هذا أولاً.

ثانياً: يقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه.

ثالثاً: يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.ونصَّ الفقهاءُ على أنَّ الضَّرَرَ يُزالُ.

وبناء على ذلك:

 فما دامتِ المرأةُ اشترطت على زوجِها عندَ العقدِ سُكنى أولادِها القُصَّرِ معها، ووافَقَ الزَّوجُ على ذلك، فإنَّهُ يجبُ على الزَّوجِ الالتزامُ بهذا الشَّرطِ، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ولقولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ». وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيهِ فُقَهَاءُ المَالِكِيَّةِ.

فإذا كانَ بقاءُ الأولادِ معها يُحدثُ ضَرَراً فِعليَّاً بالزِّوجِ، فإنَّهُ يجبُ على المرأةِ إزالةُ هذا الضَّرَرِ، وإلا فمن حقِّهِ إخراجُهُم من البيتِ، وخاصَّةً إذا كانَ هناكَ من يقومُ بِرِعايتِهِم حَسبَ التَّرتيبِ الذي ذَكَرَهُ الفقهاءُ في حقِّ المحضونِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39151 مشاهدة