أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9104 - ذبح أضحيته وهو جنب

24-08-2018 8305 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9104
 2018-08-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَوْلَى في حَقِّ الإِنْسَانِ المُؤْمِنِ أَنْ يُسْرِعَ للاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ، إِلَّا لِعُذْرٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: يَجُوزُ للإِنْسَانِ الجُنُبِ أَنْ يَذْبَحَ الأُضْحِيَةَ وَإِنْ كَانَ جُنُبَاً.

وبناء على ذلك:

فَلَا يُشْتَرَطُ لِذَبْحِ الأُضْحِيَةِ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ، فَمَنْ ذَبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَذَبِيحَتُهُ تُؤْكَلُ شَرْعَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8305 مشاهدة