أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3386 - حكم التعامل ببطاقة الائتمان

21-10-2010 20977 مشاهدة
 السؤال :
أرجو بيان حكم التعامل ببطاقة الائتمان.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3386
 2010-10-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التعامل ببطاقة الائتمان في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً لوجود الربا فيها، أما مع البنوك الإسلامية فجائز شرعاً إذا كان البنك الإسلامي يأخذ أجر المثل دون زيادة، أما إذا كان يأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لوجود شبهة الربا فيه.

وإن اشترط البنك الإسلامي إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ ـ كما هو الحال في البنوك الربوية ـ فلا يجوز التعامل معه ولو كنت تظن أن تتفادى التأخير.

هذا كله إذا كان التعامل في غير الذهب والفضة، لأن في الذهب يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وهذا غير متحقق.

وبناء على ذلك:

فالتعامل بالبطاقات الائتمانية مع البنوك الربوية يحرم شرعاً، ومع البنوك الإسلامية جائز بالشروط التي ذكرناها، وإلا فهو حرام كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20977 مشاهدة