أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

465 - حلف بالطلاق ثلاثاً أن تخرج زوجته من البيت

23-08-2007 9859 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: عليَّ الحرام بالثلاثة إن رجعت إلى البيت ورأيتك فيه فأنت طالق طالق طالق، ثم خرج من البيت، وعلى باب البيت تفقد مفتاح دراجته فلم يجده في جيبه، فعاد إلى البيت وأخذ المفتاح ثم انصرف، وكان الزمن بعد خروجه من البيت بعد يمينه وعودته إلى البيت لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة، وبعد ثلاث ساعات عاد إلى البيت فلم يجد زوجته، فهل وقع اليمين عليه عندما رجع إلى بيته بعد خروجه لمدة دقيقتين أو ثلاثة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 465
 2007-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 كلام الرجل مقيد حكماً بمضي وقت كاف لخروج الزوجة من بيتها، فإن مضى وقت بحيث تتمكن من الخروج ولم تخرج وعاد إلى البيت ورآها يقع عند ذلك الطلاق، وإلا فلا. وكذلك يسأل عن قصده بقوله: (إن رجعت إلى البيت ورأيتك فيه) هل قصده أن لا يراها في نفس اليوم أم أياماً، أم على الدوام؟ فإن كان قصده أن لا يراها في البيت على الدوام فإن رآها في يوم من الأيام فيه وقع عليها الطلاق. وإن كان قصده أياماً محدودة ورآها قبل مضيها وقع الطلاق كذلك. وإن كان قصده نفس اليوم وعاد ورآها فيه في نفس اليوم وقع عليها الطلاق، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9859 مشاهدة