أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4020 - هل تستأذن مطلِّقها للذهاب للحج؟

11-06-2011 129187 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلَّقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولم يثبت الطلاق في المحكمة، وتريد أداء فريضة الحج مع بعض محارمها، فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها المطلِّق لكونه ما ثبت الطلاق في المحكمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4020
 2011-06-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات فإن الزوجة تبين من زوجها، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وببينونتها منه تنقطع العلاقة بينهما، ولا تبقى بينهما إلا حقوق الإسلام العامة.

ثانياً: عند جمهور الفقهاء إذا وجدت المرأة محرماً للذهاب معها إلى أداء فريضة الحج فليس للزوج منعها من أداء حجِّ الفرض، وله منعها في حجِّ النافلة.

وخالف في ذلك السادة الشافعية، وقالوا: ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضاً أو غيره، لأن في ذهابها تفويتاً لحقِّ الزوج، وحقُّ العبد مقدَّم، لأن فرض الحج في العمر كلِّه من غير توقيت، إلا إذا خافت من العجز البدني بقول طبيبين عدلين، فلها الذهاب لأداء فريضة الحج بدون إذن الزوج.

وبناء على ذلك:

فهذه المرأة لها الذهاب لأداء فريضة الحج مع بعض محارمها، وخاصة إذا كانت حجة الفريضة، وليس للزوج المطلِّق ثلاثاً حقٌّ في منعها لأنه لم يثبت الطلاق في المحكمة، كما ليس واجباً ولا مندوباً أن تستأذن في الذهاب إلى أداء فريضة الحج، ولكن بشرط أن تكون عدَّتها منتهية، وإلا فلا يجوز لها السفر في فترة عدَّتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
129187 مشاهدة