أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3750 - إحضار فاتورة وهمية للحصول على قرض الحاسوب

14-02-2011 375157 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-14
منحت مؤسسة التعليم قرضاً للمدرِّسين من أجل شراء حاسوب، بدون فوائد ربوية، ولكن بشرط أن يأتي المدرِّس بفاتورة تثبت شراء الحاسوب، فهل يجوز شرعاً للمدرِّس أن يأتي بفاتورة قيمة الحاسوب بدون شرائه، ثم يتصرَّف في المال لغير الحاسوب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3750
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأولاً: أرى من الواجب على مؤسسة التعليم، أن تقوم بتأمين الحاسوبات للمدرسين من أجل رفع مستوى التعليم، وأن لا تُكلف المدرسين في ذلك.

ثانياً: مؤسسة التعليم لا تعطي قرضاً ابتداءً، بل تطلب من المدرس إحضار فاتورة تثبت أنه اشترى حاسوباً، وذلك من أجل القيام بمهمة التدريس من خلال الحاسوب، و مؤسسة التعليم في هذه الحالة تعطي المال لسداد هذا الدين بدون ربا.

ثالثاً: يحرم شرعاً إحضار فاتورة مزوَّرة، ويزداد الأمر تحريماً عندما يدفع طالب الفاتورة مبلغاً من المال لبائع الحاسوب والإثم عليهما.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز شرعاً إحضار فاتورة تثبت الشراء، والحقيقة أن المدرس لم يَشْتَرِ، ويحرم على بائع الحاسوب أن يعطي هذه الفاتورة، ويتأكد التحريم إذا أعطاه إياها بمقابل.

ومن كان من المدرسين عنده حاسوب قديم عليه أن يبيعه وأن يشتري حاسوباً جديداً، إذا كان يرغب بأخذ هذا القرض، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
375157 مشاهدة