أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1541 - جاءته عملة مزورة فماذا يصنع؟

17-11-2008 11523 مشاهدة
 السؤال :
صديق حصّل دينه من شخص ثم اكتشف أن العملة (الدولار) مزورة، ماذا يفعل بعد أن رفض الدائن القصة والمبلغ 40000 ليرة سورية، هل يوزعها مثل ما أخذها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1541
 2008-11-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تزوير العملة حرام شرعاً وهو كبيرة من الكبائر، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فمن استوفى دينه من مدينه وتبين له أنَّ المال مزور فله أن يردّه المدين، ووجب على المدين إذا أثبت الدَّائن له ذلك أن يستردَّ هذا المال المزوَّر ويقوم المدين بإتلاف المال المزوّر، وأن يُسدِّد الدَّين الذي عليه للمدين، فإذا رفض المدين ردَّ المال المزوّر بعد ثبوته من عنده، فالدائن له الخيار إما أن يرفع أمره إلى القضاء، وإما أن يُتلف هذا المال المزور ويحتسب أمره عند الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعطيها لأحد، وتبقى ذمَّة المدين مشغولةً أمام الدَّائن. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11523 مشاهدة