أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4619 - هل تصرف الوصية لبناء مسجد؟

10-12-2011 19733 مشاهدة
 السؤال :
رجل أوصى بشيء من ماله ـ دون الثلث ـ على أن يوضع في سبيل البر والخير كصدقة جارية، فهل يجوز للوصي أن يصرف الوصية في بناء مسجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4619
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (إذا مَاتَ الإنسَانُ انقطَعَ عمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدقَةٍ جاريَةٍ، أوْ عِلم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَدعُو له).

وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) رواه ابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فقد ذكر الفقهاء بأن الموصي إذا أوصى بشيء من ماله في جهات البر والخير والصدقات الجارية التي ينتفع منها الموصي بعد موته، فإنه يجوز للوصي أن يصرف هذه الوصية في بناء المسجد، أو في مستوصف خيري، أو في جمعية خيريَّة، ورحم الله الإمام جلال الدين السيوطي حيث قال:

إذا مات ابن آدم ليس يجري *** عليه من خصالٍ غيرُ عشرِ

علوم بثَّها، ودعاءُ نَجْلٍ *** وغَرْسُ النخلِ، والصدقاتُ تجري

وِراثةُ مُصحفٍ، ورِباطُ ثَغْرٍ *** وحَفْرُ البئرِ، أو إجراءُ نَهرِ

وبيتٌ للغريبِ بَناهُ يأوي *** إليه، أو بِناءُ مَحلِّ ذِكْرِ

وتعليمٌ لقرآنٍ كريمٍ *** فَخُذْها من أحاديثٍ بِحَصْرِ

هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19733 مشاهدة