أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1750 - هل يحسم الدين من زكاة الزروع؟

07-02-2009 14092 مشاهدة
 السؤال :
كيف تكون زكاة القطن على مجمل الحاصل أم على صافي الحاصل أي بعد سداد الديون المتعلقة بالقطن؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1750
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، والواجب هو إخراج العشر إن سُقِي بماء المطر، أو نصفه إن سُقِي بالآلة.

والزكاة واجبة في المحصول كلِّه، ويكون ذلك قبل سداد الدَّين المترتِّب على المزارع، وقبل إخراج المصروف وسائر التكاليف التي دفعت على زراعته وحصاده. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14092 مشاهدة