أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7335 - قُتِلَ زوجها قبل الدخول بها

10-06-2016 1884 مشاهدة
 السؤال :
تم عقد زواج على فتاة، وقبل الدخول بها، غاب عنها قرابة السنة، ثم أخبروها بأنه قُتِلَ، ورأته مقتولاً، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7335
 2016-06-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ عَقْدٍ صَحِيحٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الوَفَاةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَمْ لَا، تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَةَ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَاً» رواه الشيخان عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ على هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ وَفَاةٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَاً مِنْ تَارِيخِ وَفَاةِ زَوْجِهَا، وَتَسْتَحِقُّ مَهْرَهَا كَامِلَاً، وَتَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَتَرِثُ الثُّمُنَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1884 مشاهدة