أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

113 - رجل مات وهو تارك للزكاة

06-02-2008 48286 مشاهدة
 السؤال :
رجل مات وهو تارك الزكاة، فهل يجب على ورثته إخراج الزكاة عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 113
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ التي وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إِخْرَاجِهَا حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا، أَثِمَ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ لَمْ يُؤَدِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالمَوْتِ، وَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَمْ يُوصِ، وَتَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ لِأَنَّهَا دَيْنٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ فَالزَّكَاةُ تَسْقُطُ بِالمَوْتِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، إِلَّا إِذَا أَوْصَى بِهَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ الثُّلُثَ، فَإِنْ تَجَاوَزَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَّا بِمِقْدَارِ الثُّلُثِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا سَقَطَتْ بِمَوْتِهِ، وَيَكُونُ آثِمَاً مُرْتَكِبَاً كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، فَإِنْ أَخْرَجَهَا الوَرَثَةُ فَهِيَ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ مِنْهُمْ يُرْجَى قَبُولُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48286 مشاهدة