أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3200 - حكم إهداء العمرة لشخص آخر

18-08-2010 27718 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم إهداء العمرة لشخص آخر حياً كان أو ميتاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3200
 2010-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من إهداء ثواب العمرة لإنسان مؤمن حياً كان أم ميتاً، وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}. لأن الآية تتحدث عما يستحقه الإنسان من أجر على أعمال في حال حياته.

أما الهبة ـ والتي هي من عمل الآخرين ـ فتصل إلى الموهوب له إن شاء الله تعالى دون أن ينقص من أجر الواهب شيء، أليس الدعاء من المؤمن لأخيه المؤمن واصلاً إليه، مع أنه ليس من عمل المدعو له؟ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27718 مشاهدة