أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5327 - هل يجب عليه ردُّ زوجته إلى عصمته؟

30-06-2012 61552 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه يجب على الرجل أن يُرجِعَ زوجته إلى عصمته إذا طلَّقها وهي حائض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5327
 2012-06-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما، (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»).

والأصلُ في إرجاعِ الزوجِ زوجتَهُ المُطلَّقة طلاقاً رجعياً إلى عِصمَتِهِ الإباحة، لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

ولكن عندَ الحنفيةِ والمالكيةِ يجب على الزوجِ أن يُرجِعَ زوجَتَهُ المُطلَّقةَ طلاقاً رجعيَّاً إلى عِصمَتِهِ إذا كانَ الطلاقُ في حالَةِ الحيضِ، وعند الشافعيَّةِ والحنابلةِ يُسَنُّ لهُ أن يُرجِعَهَا إذا طلَّقها وهي حائضٌ.

وبناءً على ذلك:

فطلاقُ الرجلِ زوجتَهُ وهي حائضٌ طلاقٌ بِدعِيٌّ، ويجبُ عليهِ أن يَرُدَّ زوجتَهُ إلى عِصمَتِهِ أثناءَ عِدَّتِها، ثمَّ بعد َ ذلكَ إن شاءَ أَمسَكَهَا وإن شَاءَ طَلَّقَهَا، وعلى كُلِّ حَالٍ الطَّلاقُ يقعُ على المرأةِ الحائِضِ ويكونُ الزوجُ بذلكَ آثماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
61552 مشاهدة