أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3341 - هل تستحق المطلقة ثلاثاً النفقة؟

03-10-2010 16637 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلِّقت ثلاثاً، فهل تستحقُّ النفقة من زوجها المطلِّق أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3341
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المطلَّقة ثلاثاً إذا كانت حاملاً فإنها تستحقُّ النفقة والسكنى، وذلك لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ولأنها حامل بولده، وهو يجب عليه أن ينفق على ولده، ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا إذا أنفق على أمه.

أما إذا كانت المطلَّقة غير حامل، فقد اختلفق الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

الأول: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، وهذا مذهب السادة الحنفية.

الثاني: لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة.

الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى، وهو مذهب الحنابلة.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصح الزوج المطلِّق أن يأخذ بقول السادة الحنفية الذين أوجبوا للمطلَّقة السكنى والنفقة، هذا إذا كانت غير حامل، وذلك من باب قول الله تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، ولأن التعامل بالفضل أولى من التعامل بالعدل، وصاحب الدين والخلُق إذا أحبَّ الزوجة أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أولى، فإذا دفع للزوجة المطلَّقة ثلاثاً النفقة مع السكنى برئت ذمته بيقين بإذن الله تعالى.

أما إذا كانت المطلَّقة ثلاثاً حاملاً فبالاتفاق يجب على المطلِّق السكنى والنفقة لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16637 مشاهدة