أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8854 - بيع العملة الورقية بعملة معدنية

06-05-2018 1952 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية من نفس الجنس، مع الفارق، كمن يبيع ألف ليرة معدنية بألف ومائة ليرة ورقية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8854
 2018-05-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالتَّفَاضُلُ في بَيْعِ العُمُلاتِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مِنَ الرِّبَا المُحَرَّمِ شَرْعَاً، لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَاً بِوَزْنٍ، مِثْلَاً بِمِثْلٍ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَاً بِوَزْنٍ، مِثْلَاً بِمِثْلٍ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلَاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا» رواه الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالعُمْلَةُ الوَرَقِيَّةُ وَالمَعْدِنِيَّةُ تُعْتَبَرُ نَقْدَاً قَائِمَاً بِذَاتِهِ، كَقِيَامِ النَّقْدِيَّةِ في الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَثْمَانِ، وَيَجْرِي فِيهَا الرِّبَا بِنَوْعَيْهِ، فَضْلَاً وَنَسِيئَةً.

وبناء على ذلك:

فَمَا دَامَتِ العُمْلَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ عِنْدَ الصِّرَافَةِ، وَأَيُّ زِيَادَةٍ تَكُونُ مُنْدَرِجَةً في المُعَامَلَةِ الرِّبَوِيَّةِ، كَمَنْ بَاعَ أَلْفَ لَيْرَةٍ مَعْدِنِيَّةٍ بِأَلْفٍ وَمِائَةِ لَيْرَةٍ وَرَقِيَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1952 مشاهدة