أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3979 - إطعام النجس للحيوانات المأكولة

21-05-2011 66247 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تقديم العلف النجس للحيوانات المأكولة اللحم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3979
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب المالكية والشافعية إلى جواز إطعام العلف النجس أو المتنجِّس للدواب، كما أجازوا سقي الماء النجس للبهائم والزرع.

وذهب الحنفية إلى حرمة الانتفاع بالنجس، وإلا تحريم إطعام النجس للحيوانات، وخاصة مأكولة اللحم.

وذهب الحنابلة إلى جواز إطعام النجس للحيوانات غير مأكولة اللحم، ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل لحمه، فإذا أكل مأكول اللحم النجس فإنه لا يُذبح إلا بعد ثلاثة أيام على معنى الجلَّالة.

وبناء على ذلك:

فالأخذ بمذهب السادة الحنفية هو الأحوط، لحرمة الانتفاع بالنجس إلا لضرورة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66247 مشاهدة