أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1405 - حكم الانتساب إلى النقابات

20-09-2008 32489 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الانتساب إلى النقابات؟ وما حكم التعويضات التي تؤديها هذه النقابات في حال إصابة المنتسب بمرض مزمن أو وفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1405
 2008-09-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الانتساب إلى النقابات وأخذ التعويضات منها في حال الوفاة أو المرض لا يجوز، لأنها من عقود التأمين. وأنا أرى عقود التأمين بجميع أنواعها من عقود المقامرة والميسر، مع العلم بأن هناك كثير من العلماء أفتوا بجواز عقود التأمين التعاونية. وأنا لا أرى جواز ذلك.

وبناء على ذلك:

فلا أرى جواز الانتساب إلى النقابات للمشاركة معها في عقود التأمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32489 مشاهدة