أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2409 - تأجيل جزء من المال في الصرف

15-10-2009 15835 مشاهدة
 السؤال :
أراد أن يصرف خمسمائة ليرة فأعطيته ثلاثمائة وبقي له عندي الباقي حتى أكمل له فيما بعد، فهل هذا الوقت المتأخر يجعل هذه المعاملة ربا، لأنه ليس عندي تكملة الباقي وقت أراد أن يصرف.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2409
 2009-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالصرافة جائزة شرعاً إذا توفَّرت فيها شروط الصحة، لأنها نوع من أنواع البيع الذي هو مبادلة مال بمال بالتراضي، وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري.

ومن شروط صحة الصرف:

1ـ تقابض البَدَلَيْن في المجلس قبل الافتراق. وهذا باتِّفاق الفقهاء.

2ـ الخلوُّ عن اشتراط الأجل في الصرف، فإن اشتراط الأجل فيه مفسد للعقد.

3ـ التماثل، وهذا الشرط خاصٌّ ببيع أحد النقدين بجنسه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فتحرم الصرافة المذكورة في السؤال، لأنه ما تمَّ التماثل في الصرافة، ووجد الأجل فيها، وهذا لا يجوز شرعاً، لأنه داخل في ربا النسيئة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15835 مشاهدة