أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1190 - حكم تثمير أموال الزكاة

23-06-2008 30404 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في تثمير أموال الزكاة؟ حيث تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع الزكوات لفقراء معينين عندها، فتقوم بتثمير هذا المال ويحول عليه الحول، وهل تجب فيه الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1190
 2008-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الجمعيات المأذون لها بجمعها وصرفها، ولكن إذا لم يوجد مستحقٌّ للزكاة يوم جمعها، وكان استثمارُها مأمونَ العواقب، فلا بأس باستثمارها بهذه الشروط، على أن توزَّع هي وثمراتها على المستحقين للزكاة عند توفُّرهم، ولا زكاة في هذا المال قبل توزيعه على المستحقين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30404 مشاهدة