أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1084 - سماع الأناشيد الدينية

19-05-2008 10622 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم سماع الأناشيد الدينية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1084
 2008-05-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاستماع إلى الأناشيد الدينية المنضبطة بضوابط الشريعة، وهي خالية من الآلات الموسيقية عدا الدف لا حرج فيه. أما إذا كانت مصحوبة بالآلات الموسيقية، أو كانت كلمات الأناشيد غير منضبطة بضوابط الشريعة فإنه لا يحل الاستماع إليها لوجود المحظور الشرعي.

ويجب التنبُّه إلى جواز الاستماع إذا كان من صوت الرجال. أما بأصوات النساء فلا يجوز لقول الله تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10622 مشاهدة