أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4672 - ما يُصنع بالمسروق

18-12-2011 14857 مشاهدة
 السؤال :
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4672
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا المال المسروق الذي لم يُعرف صاحبه هو بحكم اللُّقَطَة، ويجب على المسلمِ الأمينِ أن يحافظ على هذا المالِ، لأنَّ لمالِ المسلمِ حرمةً كَمَالِ نفسه، فلو تركه حتى ضاع كان آثماً.

ويجب الإشهاد على اللُّقَطَة؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ). كما يجب تعريفها.

وبناء على ذلك:

فهذه البضاعة المسروقة صارت بحكم اللُّقطة، ويجب المحافظةُ عليها والإشهادُ عليها، ثمَّ التعريف عليها حتى يجدَ صاحبها، فإن لم يوجد صاحبُها، فتوزَّع على الفقراء والمساكين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14857 مشاهدة