أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1988 - شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين

23-04-2009 17939 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل في شهرها التاسع ماتت، فهل يجوز شق بطنها لإخراج الجنين إذا غلب على الظن أنه ما زال حياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1988
 2009-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حيٌّ يُشقُّ بطنُها ويُخرج ولدها إذا كان يُرجى له الحياة، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

وأما إذا كان لا تُرجى له حياة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فعند الحنابلة والمالكية والشافعية لا يجوز شق بطنها ما دام أنه لا تُرجى له حياة، فلا يجوز هتك حرمة متيقَّنة لأمر موهوم، وقد روى الإمام مالك وأبو داود وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الإِثْمِ).

ويقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إن رُجي حياة الجنين وجب شقُّ بطنها وإخراجه، وذلك بأن يكون له ستة أشهر فأكثر، فإن لم تُرج حياته فثلاثة أوجه: أصحُّها لا تشق، لكنَّها لا تُدفَن حتى يموت الجنين. اهـ.

واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه بحيلة غير شق البطن فعل.

وبناء عليه:

فلا حرج في هذه الحالة من شقِّ بطن المرأة لإخراج الجنين ما دام أنه حيٌّ وهو في الشهر التاسع، والغالب على الظنِّ أنه يخرج حياً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17939 مشاهدة