أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2659 - حكم ركوب السيارات أثناء تشييع الجنازة

09-02-2010 62 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ هُنَاكَ حَرَجٌ شَرْعِيٌّ أَثْنَاءَ تَشْيِيعِ الجِنَازَةِ مِنْ رُكُوبِ السَّيَّارَاتِ، لِأَنَّنَا قَدْ سَمِعْنَا مِنْ بَعْضِ النَّاسِ بِأَنَّ الرُّكُوبَ لَا يَجُوزُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ»؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2659
 2010-02-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ وَرَدَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ الأَفْضَلَ لِمُشَيِّعِي الجِنَازَةِ أَنْ يَتَّبِعُوهَا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَلَّا يَتَّبِعُوهَا رُكْبَانًا إِلَّا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَو ضَعْفٍ، وَمِنَ الأَعْذَارِ اليَوْمَ بُعْدُ المَقَابِرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَتِ المَقْبَرَةُ قَرِيبَةً فَالأَوْلَى اتِّبَاعُ الجِنَازَةِ عَلَى الأَقْدَامِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلى الخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المَقْبَرَةُ بَعِيدَةً فَلَا حَرَجَ مِنْ حَمْلِ الجِنَازَةِ عَلَى سَيَّارَةٍ وَاتِّبَاعِهَا بِالسَّيَّارَاتِ أَوِ الدَّرَّاجَاتِ بِالنِّسْبَةِ للمُشَيِّعِينَ، وَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62 مشاهدة
الملف المرفق