أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4079 - يمنعها والدها من الزواج لمتابعة الدراسة

19-07-2011 18336 مشاهدة
 السؤال :
أنا فتاة جامعية، تقدَّم لخطبتي شاب صاحب دين وخلق، ووالدي يرفض زواجي حتى أنهي دراستي كلياً، فهل يكون والدي بذلك آثماً؟ وهل يجوز لي أن أتزوَّج سراً بدون موافقته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4079
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: من السنة تعجيل زواج الفتاة إذا تقدَّم إليها صاحب الدين والخلق، لما ورد في الحديث الشريف: (ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا) رواه الإمام أحمد والحاكم.

ثانياً: مخالفة أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها خطورة كبيرة، وذلك لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}، ومن أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي.

ثالثاً: الدراسة ليست فرضاً ولا سنة، ما دام البعض يقوم بها لكفاية المجتمع، وبإمكان الرجل والمرأة متابعة الدراسة بعد الزواج.

رابعاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة عقد الزواج بدون ولي، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وخالف في ذلك السادة الحنفية وقالوا بجواز نكاحها بغير إذن وليِّها من الرجل الكفء، وبمهر المثل.

وأنا أفتي بقول الجمهور لا بقول السادة الحنفية، لما يترتَّب على هذا الزواج في هذا الزمن من مفاسد، وإن كان ولا بدَّ فليكن هذا الزواج عن طريق المحكمة الشرعية.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الخاطب صاحب دين وخلق، ووالدك يرفض زواجك منه من أجل متابعة دراستك في الجامعة، فهو آثم، لأن الزواج سنة، وهو أهمُّ من الدراسة.

وأحذِّرك من الزواج بدون موافقة الولي؛ لأن الزواج بدون إذن الولي زواج باطل عند جمهور الفقهاء، وإن كان ولا بدَّ من الزواج بدون إذن الولي فليكن عند القاضي الشرعي حصراً، واحذري من أن يخدعك الرجل بالزواج منه بدون إذن الولي، أو بدون تسجيله في المحكمة الشرعية، فإن حصل هذا فربما تندمين ولا ينفعك الندم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18336 مشاهدة