أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

846 - رجل وكله صاحب العمل بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

12-02-2008 12446 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-12
موظف يعمل في شركة، تكلِّفه الشركة أحياناً بشراء بعض اللوازم للعمل، فيشتري هذه اللوازم ـــ خارج وقت عمله في الشركة ـــ من بعض أصدقائه بحسم جيد، ويبيعها للشركة بسعر السوق، ويحقِّق لنفسه ربحاً، فما حكم هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 846
 2008-02-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا وكيل عن الشركة في الشراء، فإذا اشترى سلعة للشركة أو للعاملين في الشركة فلا يجوز له أن يربح شيئاً، ولو كان شراؤه خارج أوقات الدوام، والحكم واحد إن أخذ القيمة بداية أو نهاية.

وإن كان ولا بد فليأخذ أجرة على عمله هذا إذا كان خارج الدوام، وأن يعلمهم بذلك، ويتفق معهم على أجرة معلومة.

وإني أقول له: هل ترضى أن تعلمَ الشركة بأنك تحقق ربحاً من خلال هذه الوكالة بالشراء؟ أنا واثق بأن جوابه: لا أرضى، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم.

وإذا قال هذا الشاب: أنا أشتري هذه السلعة لنفسي ثم أبيعها للشركة وأحقق من خلال ذلك ربحاً فهل يجوز؟

الجواب: طالما أنه وكيل عن الشركة في الشراء فلا يجوز له أن يكون وكيلاً عن الشركة في الشراء وأصيلاً عن نفسه في البيع، فإن فعل ذلك يكون العقد باطلاً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للوكيل أن يحقِّق لنفسه ربحاً من خلال شرائه للشركة أو لبعض العاملين فيها، لأنه وكيل عنهم في الشراء.

ولا مانع من أن يتفق معهم على أجرة معلومة لقاء قيامه بشراء اللوازم التي يكلفونه بها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12446 مشاهدة