أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4110 - هل يصح أن يكون خالها وليها في عقد نكاحها؟

30-07-2011 24467 مشاهدة
 السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر ثلاثين عاماً، وأبي وأمي منفصلان عن بعضهما، ومات والدي ولم أره إلا مرة واحدة في حياتي، ولي أخ شقيق لا يوافق على زواجي، فهل يصحُّ أن يكون خالي وكيلاً عني في الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4110
 2011-07-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانياً: الولاية في النكاح تكون للعصبة لا لغيرهم من الأقارب كالأخ من أم، أو خال، أو الجد أب الأم ونحوهم.

والعصبة هم: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم...

ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد بدون ولي باطلٌ، وأجازه فقهاء الحنفية، ولا أفتي به.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز أن يكون خالك وكيلاً عنك في عقد الزواج، وما دام أخوك لا يوافق على زواجك، ولو كان الخاطب كفئاً لك، فبإمكانك أن ترفعي الأمر للقاضي الشرعي، فهو وليُّ من لا وليَّ له. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24467 مشاهدة