أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3749 - حكم استئذان المريض في عملية جراحية

14-02-2011 42269 مشاهدة
 السؤال :
امرأة كبيرة في السن تجاوز عمرها ثمانين سنة، وهي مريضة بالسكر، ويحتاج الأمر إلى بتر رجلها، وهي مصرَّة على عدم بترها، ولا تسامح أولادها في الموافقة على بترها، وقد قرر الأطباء وجوب البتر، فهل يجب أخذ موافقتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3749
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فباتفاق أهل العلم التداوي ليس واجباً، بل هو مباح عند جمهور الفقهاء، ومستحبٌّ عند الشافعية وبعض الحنابلة؛ للحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا).

وأوجبه بعض الفقهاء على المريض ـ إذا كان قادراً عليه ـ في حالة تيقُّنه أن الدواء ينفعه، وأنَّ تَرْكه يكون سبباً في موته.

روى أبو داود في سننه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (67) (5/7) المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة:

(ثالثاً: إذن المريض: أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية، ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.

وبناء على ذلك:

فإنه لا بدَّ من استئذان هذه المرأة ـ ما دامت مكلَّفة ـ ببتر رجلها، وإلا فالضمان على الطبيب إذا انتقلت آثار الجراحة إلى أعضاء أخرى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42269 مشاهدة