أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1554 - شراء بيت من شخص اشتراه من بنك ربوي

27-11-2008 78975 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شراء بيت من شخص اشتراه عن طريق البنك؟ وفي حال جواز ذلك هل يجوز شراؤه منه إذا بقي عليه مبلغ للبنك فيسدده بدلاً منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1554
 2008-11-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن شراء البيت من شخص اشتراه هو عن طريق البنك الربوي وسدَّد كامل ثمنه جائزٌ شرعاً، لأن الإثم على البائع والمشتري، فالبائع كان آثماً لأنه كان معيناً للمشتري على استقراض القرض الربوي، والمشتري كان آثماً لأنه مطعم رباً للبنك، والبنك آثم لأنه آكل ربا، ونعوذ بالله من شر الربا الذي أحدق بالأمة. هذا من حيث الفتوى، أما من حيث التقوى فلا أنصح بشرائه ولو بعد سداد ثمنه.

أما إذا كان المشتري الأول لم يسدد كامل الأقساط الربوية المترتبة عليه، فإنه لا يجوز شراء البيت منه، وإذا تمَّ عقد البيع بينهما فالعقد فاسد يجب فسخه لاشتماله على الربا المشروط على المشتري الثاني بأنه إذا تأخر في دفع الأقساط فعليه غرامة مالية مقدرة، ومن شروط صحة البيع خلوّ العقد عن الربا وشبهة الربا، قال الكاساني: حقيقة الربا كما هي مفسدة للبيع فاحتمال الربا مفسد له أيضاً، ولأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرَّمات احتياطاً، وأصله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فإذا كان شراء البيت بعد تسديد قيمته فلا إشكال فيه من حيث الفتوى لا التقوى.

أما إذا كان الشراء بشرط تسديد الأقساط للبنك الربوي فإنه لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
78975 مشاهدة