أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1588 - هل يجوز دفع كفارة عوضاً عن النذر؟

06-12-2008 14666 مشاهدة
 السؤال :
نذرت صوم شهرين منذ 18 سنة، فهل يجب صيامها؟ أم يمكن دفع كفارة عن الصيام في هذه الأيام الفضيلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1588
 2008-12-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن نذر نذراً وجب عليه الوفاء به، إذا كان قادراً على الوفاء، وقد مدح الله تعالى الأبرار بقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}.

ومن نذر صيام أيام أو أشهر ولم يقيّد ذلك بالتتابع وجب عليه الوفاء بنذره، ولا يشترط في حقه التتابع، أما إذا نذر الصيام تتابعاً فيجب عليه الصوم تتابعاً.

وبناء عليه:

فيجب عليك الصيام ما دمت قادراً على الصيام، أما إذا عجزت عن الصيام لشيخوخة أو لمرض مزمن لا قدر الله فيجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم نذرته، وإذا كان نذرك للصوم تتابعاً وجب عليك التتابع، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14666 مشاهدة