أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1971 - حكم زواج المسيار

14-04-2009 19176 مشاهدة
 السؤال :
شاهدت على التلفاز نقاشاً حول تشريع حكومة السودان لزواج المسيار، حيث تُسقط المرأة جميعَ حقوقها من نفقة ومسكن وقوامة، والقانون سيلزم المرأة على الالتزام بتلك الشروط، وليس من حقها المطالبة بتلك الحقوق بعد الزواج، فهل هذا مقبول في الشريعة الإسلامية الغرَّاء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1971
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإذا كان العقد مستوفياً للشروط فهو عقد صحيح، وأهمُّ هذه الشروط أهليَّةُ العاقدين، وأن يكون برضا الزوجين إذا كانا بالغين، ولا بدَّ من وليٍّ عن الزوجة عند جمهور الفقهاء، والإشهاد على العقد، ولا يجوز التواطؤ على كتمانه من قبل العاقدين أو الشهود، وأن يكون خالياً من التوقيت.

وأما اشتراط الزوج على زوجته أن لا ينفق عليها ولا يبيت عندها، ولا يهيئ لها سكناً، ولا يعدل بينها وبين ضرائرها، فهذه الشروط لاغية ولا تؤثر على صحة العقد إن كانت بعد عقد الزواج، وإن كانت قبله فهي مُلغاة من باب أولى لأن المرأة تُسقِط ما ليس حقاً لها أصلاً.

وبناء على ذلك:

فإذا كان العقد مستوفياً شروطَه فهو زواج صحيح، والشروط لاغية، ومن حقِّ الزوجة أن تُطالب بها بعد الدخول. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19176 مشاهدة