أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

211 - رفضت السفر مع زوجها فهل يسقط حقها في النفقة؟

25-04-2007 13461 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة في بلدة ما، وأراد أن ينتقل بها إلى بلدة أخرى لضرورة معيشته، وأبت الزوجة أن تسافر معه، فهل تجبر على مرافقته؟ وهل إذا امتنعت يسقط حقها في النفقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 211
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا أَوْفَى الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ مُعَجَّلَ صَدَاقِهَا، وَكَانَ أَمِينَاً عَلَيْهَا، وَلَا يَقْصِدُ بِنَقْلِهَا إلى بَلْدَةٍ أُخْرَى الضَّرَرَ بِهَا، كَانَ لَهُ نَقْلُهَا حَيْثُ يُقِيمُ دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ.

وَإِذَا امْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ مِنَ الانْتِقَالِ في هَذِهِ الحَالَةِ تُعَدُّ نَاشِزَاً لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا كِسْوَةَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ أَثْنَاءَ العَقْدِ بِعَدَمِ السَّفَرِ بِهَا لِبَلْدَةٍ أُخْرَى، فَالمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ أَكْثَرَ مِنْ مَسَافَةِ القَصْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا، وَذَلِكَ نَظَرَاً لِفَسَادِ الزَّمَانِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13461 مشاهدة