أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

183 - طلاق معلق على شرط

25-04-2007 9464 مشاهدة
 السؤال :
قال رجل لزوجته: إن ذهبت إلى بيت فلان، فالزمي بيت أهلك، وهو يريد بذلك طلاقاً، فما هو الحكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 183
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَفْظُ الرَّجُلِ: الْزَمِي بَيْتَ أَهْلِكِ، لَيْسَ صَرِيحَاً في الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ يَنْوِي طَلَاقَاً فَيَقَعُ الطَّلَاقَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ التَّهْدِيدَ وَالمَنْعَ فَلَا يَقَعُ طَلَاقَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9464 مشاهدة