أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4647 - طلقت ثم تزوجت, وتبين أنها حامل

14-12-2011 21751 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت من زوجها، وبعد انقضاء عدَّتها تزوَّجت من رجل ثان، وبقيت عنده ثمانية أشهر ثمَّ طلَّقها، اعتدت منه ثلاث حيضات، وبعدها مباشرةً عادت إلى زوجها الأول بعقد زواج جديد، وبعد عشرة أيام من زواجها تبيَّن أنها حامل منذ ثلاثة أشهرٍ ونصف. فلمن يكون هذا الحمل؟ وهل يعتبر زواجها من زوجها الأول، بعد مرور ثلاث حيضات عليها بعد طلاقها من زوجها الثاني، زواجاً صحيحاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4647
 2011-12-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفقت كلمة الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على أن عدَّة المرأة الحامل تنقضي بوضع حملها، سواء أكانت عن طلاق، أم وفاة، أم متاركة، أم وطءٍ بشبهة، لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

ثانياً: واختلف الفقهاء في دم الحامل، هل هو دم حيض، أم دم علة وفساد؟

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ دم الحامل دم علة وفساد، وليس بحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أنَّ دم الحامل حيض إذا توافرت شروطه، وهذا نادر جداً.

ثالثاً: اتَّفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم أن يتزوَّج من تعلَّق حقُّ غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة، أو دخول في زواج فاسد، أو دخولٍ بشبهة، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والمراد بالمحصنات من النساء المتزوِّجات منهنَّ، سواء أكان زوجها مسلماً أم غير مسلم، كما يحرم على المسلم أن يتزوَّج معتدَّة غيره من طلاق رجعي، أو بائن، أو وفاة.

والحكمة من ذلك منع الإنسان من الاعتداء على غيره بالتزوج من زوجته، أو معتدَّته، وحفظُ الأنساب من الاختلاط والضياع.

رابعاً: واتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المعتدَّة من الغير، لأنه من الأنكحة الفاسدة المتَّفق على فسادها، كما اتَّفق الفقهاء على وجوب المهر في النكاح الفاسد إذا تمَّ الدخول، وعدم وجوبه إذا فرِّق بينهما قبل الدخول، كما يجب عليها أن تتمَّ عدَّتها من زوجها السابق.

وبناء على ذلك:

فما دام أن المرأة تحقَّقت من وجود الحمل بعد زواجها من زوجها الأول، ظناً منها أن عدَّتها انقضت، فهذا الزواج باطل، ويجب التفريق بينهما.

وإذا تمَّ الدخول بها فهو وطء فاسد، تستحقُّ المرأة بذلك المهر، ولا عبرة للدم الذي رأته أيام عدَّتها، لأنها قد تكون موهومة.

ويجب عليها أن تكمل عدَّتها من زوجها الثاني، وذلك بوضع حملها، فإذا وضعت حملها فلها أن تتزوج بعد ذلك ممن تشاء، والولد يلحق نسبه بالزوج الثاني. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21751 مشاهدة