أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4526 - قالت لزوجها: الله يُحرِّمك عني

26-11-2011 21093 مشاهدة
 السؤال :
إذا قالت المرأة لزوجها: الله يُحرِّمك عني حتى أرتاح منك، فماذا يترتب على قولها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4526
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقول المرأة لزوجها: الله يُحرِّمك عني حتى أرتاح منك، هو دعاء لله عز وجل، وهذا لا يليق بالمرأة المسلمة، وذلك لقوله تعالى: {وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولا}. هذا أولاً.

ثانياً: أما قول المرأة لزوجها: أنت حرام عليَّ، أو أنت محرَّم عني، أو حرَّمت نفسي عليك، فهذا لا يجوز شرعاً، فإذا قالت ذلك فعليها أن تبقى على حالة المعاشرة بالمعروف مع زوجها، وعليها أن تؤدي كفارة يمين، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم}.

وبناء على ذلك:

فقول المرأة: الله يحرِّمك عني حتى أرتاح منك، لا يترتب عليه شيء، فهي حلال لزوجها، ولا تجب عليها كفارة يمين، وهذا لا يليق بها.

أما إذا قالت: أنت محرَّم عني، أو حرَّمت نفسي عليك، فعليها بالتوبة والاستغفار، وأن تصطلح مع زوجها، وتكفِّر عن يمينها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21093 مشاهدة