أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3635 - ما هو حد اللواط؟

08-01-2011 21580 مشاهدة
 السؤال :
إذا فعل رجل فعل قوم لوط، فهل يجب عليه الحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3635
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن اللواط حرام، وأنه كبيرة من الكبائر، ومن أغلظ الفواحش، وقد ذمَّ الله تعالى هذا الفعل بقوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِين * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُون}. وقال تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِين * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون}.

وقد ذمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا) رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة اللائط هي عقوبة الزاني، فيرجم المحصن، ويجلد ويغرب البكر، لأن اللواط زنا بدليل قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا}. وقال تعالى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ) رواه البيهقي عن أبي موسى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21580 مشاهدة